تخطَّ إلى المحتوى

# إمكان (¬1) الجذاذ واليبس (¬2).

وقال أيضا: ولا يوضع في القصب الحلو جائحة؛ إذ لا يجوز بيعه حتى يطيب ويمكن قطعه (¬3).

قال سحنون: وقد قال ابن القاسم توضع جائحة (¬4)، واختلف قوله فيه في كتاب محمد (¬5).

قال في المدونة: وكل ما لا يباع إلا بعد يبسه من الحبوب من قمح، أو شعير، أو قطنية وشبهها، أو سمسم، أو حب فجل الزيت فلا جائحة في ذلك (¬6).

قوله: (وخير العامل في المساقاة بين سقي الجميع أو (¬7) تركه، إن أجيح الثلث فأكثر) يريد أن من أخذ نخلا مساقاة فلما عمل أصابت الثمرة جائحة، فأسقطت ثلثها فأكثر، فإنه يخير بين سقي جميع الحائض أو ترك جميعه وقاله في المدونة (¬8).

ابن يونس: عن محمد وهذا إذا كانت الجائحة شائعة، وأما إن كانت في ناحية منه فلا سقي عليه فيها (¬9). ويسقي السالم وحده ما لم يكن السالم حد الثلث فدون (¬10)، وأبقى عبد الحميد (¬11) المدونة على ظاهرها وأنه لا فرق بين أن يكون المجاح مشاعا أم لا؟ قال في المدونة: وإن أجيح دون (¬12) الثلث لم يوضع عنه سقي شيء من الحائط كله (¬13) ولزمه عمل الحائط كله (¬14).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.