تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ذلك ولا خلاف في عدم اللزوم إذا لم يحط البائع الكذب ويخير المبتاع بين الرد والتماسك وهذا كله إذا لم تفت السلعة كما سينبه عليه.

قوله: (بخلاف الغش) أي فإن المشتري لا يلزمه البيع وله أن يرد ويأخذ ثمنه أو يتماسك.

قوله: (فإن فاتت، ففي الغش أقل الثمن أو القيمة، وفي الكذب خير بين الصحيح وربحه أو قيمتها ما لم تزد على الكذب وربحه) أي فإن فاتت السلعة التي كذب فيها أو غش فإن المبتاع يلزمه في الغش الأقل من الثمن الذي بيعت به أو القيمة، وفي الكذب يخير البائع بين أن يأخذ الثمن الصحيح وربحه (¬1) أو قيمة السلعة ما لم تزد على الكذب وربحه؛ لأنه قد رضي بالكذب وربحه (¬2) فلا يزاد على ذلك (¬3) وهو المشهور وعلى (¬4) قول عبد الملك إنما تجب القيمة مع الفوات (¬5)، وقيل: يلزم المبتاع القيمة يوم القبض إلا أن تكون أكثر من الثمن بالكذب (¬6) وربحه فلا يزاد أو تكون أقل من الصحيح وما قابله من الربح فلا ينقص منه.

قوله: (ومدلس المرابحة كغيرها) يريد أن حكم (¬7) التدليس في هذا الباب كحكم (¬8) التدليس في غيره. ابن يونس: وإذا هلكت السلعةفي مسألة الزيادة بالثمن قبل القبض كان ضمانها من البائع لأنه قال فيها يشبه (¬9) البيع الفاسد.

* * *

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٦٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٦٦٥