qوإن غلط بنقص وصدق، أو أثبت: رد، أو دفع ما تبين وربحه، وإن فاتت خير مشتريه بين الصحيح، وربحه أو قيمته يوم بيعه، ما لم تنقص عن الغلط وربحه، وإن كذب: لزم المشتري إن حطة، وربحه بخلاف الغش فإن فاتت، ففي الغش أقل الثمن أو القيمة، وفي الكذب: خير بين الصحيح وربحه، أو قيمتها؛ ما لم تزد على الكذب وربحه. ومدلس المرابحة كغيرها.
zقوله: (وإن غلط بنقص وصدق، أو أثبت رد، أو دفع ما تبين وربحه (¬1) يريد أن البائع في المرابحة إذا غلط في الثمن بنقص وصدقه المبتاع، أو ثبت ذلك ببينة فإن المبتاع يخير بين أن يرد المبيع، أو يدفع الثمن الذي تبين له وربحه (¬2).
قوله: (وإن فات خير مشتريه بين الصحيح، وربحه أو قيمته يوم بيعه، ما لم ينقص عن الغلط (¬3) وربحه) يعني فإن فات المبيع والمسألة بحالها خير مشتريه بين أن يعطى الثمن الصحيح وربحه أو قيمته ما لم ينقص عن الثمن المغلوط فيه وربحه، واعتبار القيمة على مذهب المدونة يوم البيع (¬4) كما قال هنا وفي الموطأ يوم القبض (¬5).
قوله: (وإن كذب لزم المشتري، إن حطه (¬6)، وربحه) أي فإن كذب البائع فزاد في الثمن الأول، بإخباره (¬7) وباع مرابحة ثم لما اطلع المشتري على ذلك حط عنه البائع ذلك الذي كذب به أي الزائد وربحه. لزم المشتري البيع ولا مقال له حينئذ وهذا هو المشهور وقال ابن الماجشون: لا يلزمه ذلك لأن البائع تبين خبث (¬8) مكسبه (¬9). وقال: إذا جاء متنصلا من كذبه نادما على فعله لزم ذلك المشتري، وإن ظهر عليه فلا يلزمه