تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# والأضيف: صرف، ثم إقالة طعام، ثم تولية، وشركة فيه، ثم إقالة عروض، وفسخ الدين في الدين، ثم بيع الدين، ثم ابتداؤه.

zقوله: (والإقالة بيع إلا في الطعام والشفعة والمرابحة) تصوره واضح (¬1) وسيأتي الكلام (¬2) في الإقالة في المرابحة، والكلام على الإقالة في (¬3) الشفعة.

قوله: (وتولية وشركة) هو معطوف على الجائز والمعنى أن التولية وهي أن يولي ما اشتراه لغيره بالثمن الذي ابتاع به، والشركة وهي: أن يشرك غيره في بعض ما اشتراه ببعض الثمن، جائز يريد لأن ذلك من باب المعروف. ابن حبيب: والإقالة والشركة، والتولية في الطعام، مستخرجة برخصة النبي - صلى الله عليه وسلم - من نهيه عن بيعه قبل قبضه (¬4). والمشهور في الشركة ما ذكر، وحكى أبو الفرج عن مالك أن الشركة في الطعام قبل قبضه لا تجوز (¬5) وقوله: (إن لم يكن على أن ينقد عنك) هكذا قال مالك ونصه عند ابن يونس، وكل ما اشتريت من جميع العروض والطعام؛ فلا يجوز عند مالك أن تشرك فيه رجلا قبل قبضك له أو بعد على أن ينقد عنك، لأنه بيع وسلف منه لك.

قوله: (واستوى عقداهما فيهما) أي واستوى عقد البيع الأول، وعقد التولية والشركة فيهما أي في الشركة والتولية، ولهذا لا تجوز الشركة إذا كان رأس المال عرضا لا يكال أو (¬6) يوزن. لأنه يرجع إلى القيمة، فيكون من باب بيع الطعام قبل قبضه، وكذلك التولية، ويجوز إذا كان عينا.

قوله: (وإلا فبيع (¬7) كغيره) أي وإن لم يستو العقدان بطلت الرخصة، وكان بيعا مؤتنفا فيصح مع قبض المشتري (¬8)، ويمنع إن لم يقبض.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٦٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٦٥٢