# أو نقصان لا يفيت الإقالة. وقاله في المدونة وفرق بأن الأمة لا تشترى لشحمها بخلاف الدابة (¬1). وقال يحيى بن يحيى: الحكم سواء لا يجوز فيهما (¬2). ابن يونس: وهو الصواب.
قوله: (ومثل مثليك (¬3)) هو معطوف على قوله: (لا بدنه) والمعنى أن الإقالة لا تجوز مع تغير رأس المال في بدنه، ولا تجوز على أن تأخذ مثل مثليك (¬4) وإنما تجوز على أخذه بعينه. وقاله في المدونة وزاد لأن ذلك يراد (¬5) لعينه. وفيها: وإن أسلمت في طعام أو غيره، ثم أقالك قبل التفرق ودراهمك بيده، فأراد أن يعطيلث غيرها مثلها، فذلك له وإن كرهت شرطت استرجاعها بعينها أم لا (¬6) وإلى هذا أشار بقوله: (إلا العين، فله دفع مثلها، وإن كانت بيده). ابن يونس: لأنه لما قبضها صارت في ذمته، فإذا أعطاك غيرهما لم لطلمك، يريد وكذلك في البيع الناجز. ابن يونس: ومن غير المدونة لابن القاسم كذلك (¬7)، ثم رجع وقال: له أخذ دراهمه إن اشترطها (¬8). قال: وهذا أحسن لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمون عند شروطهم" وإذا قد يكره مال البائع ويرغب في دراهمه لحلها فله شرطه.
qوالإقالة بيع إلا في الطعام والشفعة والمرابحة، وتولية وشركة، إن لم يكن على أن ينقد عنك، واستوى عقداهما فيهما، وإلا فبيع كغيره، وضمن المشترى المعين، وطعاما كلته وصدقك، وإن أشركه حمل إن أطلق على النصف، وإن سأل ثالث شركتهما، فله الثلث، وإن وليت ما اشتريت بما اشتريت: جاز، إن لم تلزمه، وله الخيار، وإن رضي بأنه عبد ثم علم بالثمن فكرهه، فذلك له،