تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الأولين أيضا عن غيره.

qورد بعض المبيع بحصته ورجع بالقيمة، إن كان الثمن سلعة، إلا أن يكون الأكثر، أو أحد مزدوجين، أو أما وولدها، ولا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره، وإن كان درهمان وسلعة تساوي عشرة بثوب فاستحقت السلعة وفات الثوب: فله قيمة الثوب بكماله، ورد الدرهمين، ورد أحد المشتريين وعلى أحد البائعين. والقول للبائع في العيب أو قدمه، إلا بشهادة عادة للمشتري.

zقوله: (ورد بعض المبيع بحصته ورجع بالقيمة، إن كان الثمن سلعة) يريد أن من اشترى شيئا متعددا بسلعة ثم اطلع على عيب ببعضه، فإنه إن رده رجع بنسبته من قيمة السلعة لا بجزئها، هذا هو المشهور. وقاله ابن القاسم في المدونة (¬1)، وفي الموازية (¬2) عن أشهب: يرجع بما يقابل العيب من السلعة.

قوله: (إلا أن يكون الأكثر، أو أحد مزدوجين، أو أما وولدها) يعني أنه إنما يرجع بالقيمة حيث يكون المعيب غير وجه الصفقة وهو مراده بالأكثر، وقد نص محمد على أن وجه الصفقة ما زاد على نصف الثمن. ابن يونس: وهذا معنى ما في المدونة، وهذا في غير المثليات كما سيأتي (¬3)، وأما إذا كان وجهها (¬4) أو أحد المزدوجين الذي لا يستغني بأحدهما عن الآخر؛ كأحد الخفين أو أحد النعلين ونحوهما، أو أما وولدها فليس له إلا رد الجميع.

قوله: (ولا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره) هذا هو المشهور خلافا (¬5) لابن حبيب؛ ومعناه أن من ابتاع ثيابا كثيرة فاستحق أكثرها، فإنه لا يجوز له (¬6) التمسك بالأقل الباقي بل تنتقض الصفقة كلها ويرد ما بقي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٦٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٦٣١