# وقاله سحنون (¬1) في العتبية قال: وسواء كانت من أعلى الرقيق أو وخشه (¬2).
ابن رشد: وإن كانت في سن من لا توطأ، فذلك عيب لأنها محمولة على أنها لم توطأ (¬3). وقال ابن القاسم، وسحنون: إنما ذلك عيب في الرائعة فقط (¬4)، وظاهر كلامه هنا يخالفه (¬5).
قوله: (وعدم فحش ضيق قبل) أي فإن وجد الأمة صغيرة القبل إلا أن ذلك لم يتفاحش، فإن ذلك لا يكون عيبا يقتضي ردها، وهو مراده بعدم فحش ضيق قبل، فإن يتفاحش صغره فله ردها به.
قوله: (وكونها زلاء) أبو الحسن الصغير: والزلاء: الصغيرة الأليتين والقليلة لحمها ومعناه أن من اشترى أمة فوجدها صغيرة الأليتين فإنه لا يكون عيبا يبيح الرد. وقاله في المدونة (¬6): وزاد في الموازية والواضحة إلا أن تكون ناقصة الخلقة (¬7).
قوله: (وكي لم ينقص) وكذلك الكي الذي لا يحط من الثمن لا يكون عيبا. وقاله في المدونة (¬8)، وقال ابن القاسم: إلا أن يخالف الكي لون الجسد فترد به (¬9).
قوله: (وتهمة بسرقة حبس فيها ثم ظهرت براءته) هذه مسألة المدونة قال فيها: وإذا اتهم عبد بسرقة فحبس فيها، ثم ألفي بريئا لم يكن ذلك عيبا إذا لم يبينه بائعه وقد ينزل ذلك بالحر (¬10) فلا يجرحه (¬11).
قوله: (وما لا يطلع عليه إلا بتغيير، كسوس الخشب، والجوز، ومر قثاء ولا قيمة)