# الضمان من المشتري (¬1) لا يكون عليه شيء في اللبس كسائر البيعات الفاسدة (¬2).
qويلزم بانقضائه ورد في كالغد، وبشرط نقد كغائب، وعهدة ثلاث، ومواضعة، وأرض لم يؤمن ريها، وجعل، وإجارة بجزء زرع، وأجير تأخر شهر، ومنع وإن بلا شرط في مواضعة، وغائب، وكراء ضمن، وسلم بخيار، واستبد بائع، أو مشتر على مشورة غيره، لا خياره ورضاه، وتؤولت أيضا على نفيه في مشتر، وعلى نفيه في الخيار فقط، وعلى أنه كالوكيل فيهما،
zقوله: (ويلزم بانقضائه) يحتمل أن يكون فاعل (يلزم) هو البيع أو العقد المفهوم من السياق، ويكون مختصا بما إذا كان الخيار للمشتري، ويكون الضمير في (انقضائه) يعود على أمد الخيار، ويحتمل أن يكون فاعله ضميرا عائدا على الخيار. والمعنى أن الخيار إذا كان للمبتاع وأمسك السلعة حتى انقضى الأجل فإن ذلك يعد اختيارا للإمضاء، وإن كان ذلك للبائع عد ذلك منه اختيارا للرد، ويلزم كل واحد منهما مقتضى اختياره.
قوله: (ورد في كالغد) يريد أن الخيار إذا كان للمشتري فلم يختر حتى صار إلى الغد بعد انقضاء أيام الخيار فإن له الرد، وقاله في المدونة (¬3)، وهو المشهور، ولأشهب وابن الماجشون أن الخيار ينقطع بغروب الشمس من آخر أيام الخيار (¬4).
قوله: (وبشرط نقد) هو معطوف على قوله: (وفسد بشرط كذا) أي: وكذا يفسد البيع إذا انعقد على خيار واشترط فيه نقد الثمن لغير ورثة (¬5) تارة بيعا وتارة سلفا، أما مع التطوع فلا مانع.
قوله: (كغائب) أي كبيع غائب، والمعنى: أن من باع شيئا غائبا واشترط في العقد نقد الثمن فإن البيع يفسد، وظاهره سواء كان عقارا أو غيره قريبا أو بعيدا، وليس كذلك، فإن العقار يجوز فيه الاشتراط ولو بعد، وإن غيره إن كان قريبا كاليوم واليومين