تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (منع مطلقا) أي: سواء كانت الأثواب المردودة منقودة في الحال أو إلى أجل (¬1) أو أبعد منه؛ لأن الأمر آل إلى أنه أسلف (¬2) فرسا رد إليه مثله، والذي يعطيه معه هو زيادة لأجل السلف، وذلك ممنوع.

قوله: (كما لو استرده) أي: الفرس نفسه مع خمسة (¬3)، يريد: وأبرأ ذمته من باقي الأثواب كما في المدونة؛ لأنه لو أبقى الخمسة الأثواب إلى الأجل وأخذ الفرس عوضا عن الآخر جاز كما نبه عليه بقوله: (إلا أن يبقي الخمسة لأجلها) أي فيجوز (¬4)، وقاله ابن يونس.

ثم أشار بقوله: (لأن المعجل لما في الذمة والمؤخر (¬5) مسلف) (¬6) إلى أن علة المنع (¬7) في ذلك هو اجتماع البيع والسلف، قال في المدونة: ووجهه أن الذي عليه الحق عجل لك الخمسة الأثواب سلفا منه ليقضيها من نفسه إذا حل الأجل والفرس مبيع (¬8) بالخمسة الباقية (¬9) ليجبر (¬10) الوضيعة (¬11).

qوإن باع حمارا بعشرة لأجل، ثم استرده ودينارا نقدا، أو مؤجلا منع مطلقا، إلا في جنس الثمن الأول، للأجل، وإن زيد غير عين وبيع بنقد لم يقبض جاز، إن عجل المزيد. وصح أول من بيوع الأجل فقط؛ إلا أن يفوت الثاني فيفسخان، وهل مطلقا، أو إن كانت القيمة أقل؟ خلاف.

z¬__________

(¬1) في (ن) و (ن 5): (الأجل الأول).

(¬2) في (ن 5): (أسلم).

(¬3) في (ن 5): (جنسه).

(¬4) قوله: (أي فيجوز) زيادة من (ن 5).

(¬5) في (ن) و (ن 3): (أو المؤخر).

(¬6) في (ن 3) و (ن 4): (سلف).

(¬7) في (ن 3): (المنوع).

(¬8) في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5): (بيع).

(¬9) زاد بعده في هامش ن 5: (ويدخله ضع وتعجل؛ بأن تكون. . . المعجلة أو الفرس لا تساوي الخمسة الباقية).

(¬10) في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5): (ليجيز).

(¬11) انظر: المدونة: 3/ 166 و 165، والتهذيب: 3/ 138 و 139.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٥٧٢