# فقيل: الميل، وقيل: الفرسخان، وقيل: اليومان، وقال الباجي: يمنع قرب أو بعد (¬1).
قوله: (أو صاحبها (¬2)) يريد: أن التلقي تارة يكون للسلعة أي: مع صاحبها كما تقدم، وتارة يكون لصاحبها كما إذا وصل قبل سلعته فاشتراها منه رجل على الصفة، وقد نص مالك على أنها من التلقي (¬3).
قوله: (ولم يفسخ) أي: ولم يفسخ البيع إذا وقع على الوجه المنهي عنه، وهو المشهور المازري: وهو قول مالك وغيره من أصحابنا (¬4).
قوله: (وجاز لمن على كستة أميال أخذ محتاج إليه) يريد: أن من مرت به سلعة ومنزله على ستة أميال من المصر الذي تجلب إليه تلك السلعة، فإنه يجوز له شراؤها إذا كان محتاجا إليها لا للتجارة.
قوله: (وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض) (¬5) يريد: أن ضمان المبيع الفاسد (¬6) لا ينتقل في البيع الفاسد إلا بقبضه وهو مذهب ابن القاسم، وقال أشهب: يضمنه المشتري إما بقبضه وإما بتمكينه منه، وإما بإقباض الثمن للبائع (¬7).
قوله: (ورد ولا غلة) أي: ورد المبيع ولا غلة على المبتاع (¬8) فيما اغتله؛ لأن الخراج بالضمان.
قوله: (فإن فات مضى المختلف فيه بالثمن) أي: فإن فات المبيع بيعا فاسدا مضى بالثمن إذا كان مختلفا فيه.
qوإلا ضمن قيمته حينئذ، ومثل المثلي بتغير سوق غير مثلي وعقار، وبطول زمان حيوان، وفيها شهر وشهران، واختار أنه خلاف، وقال: بل في شهادة،