المازري: وقيل في هذا الحديث تأويلات، أي: في حديث النهي عن بيع الحصاة، منها أن يكون المراد أن يبيع من أرضه قدر ما ينتهي إليه رمي الحصاة، ولا شك أن هذا مجهول لاختلاف الرمي، وإلى هذا أشار بقوله (وهل هو بيع منتهاها) أي: منتهى رمي الحصاة.
المازري: وقيل معناه أي: ثوب وقعت عليه الحصاة فهو المبيع (¬1)، وهذا نحو ما تقدم لابن شاس (¬2)، وإليه أشار بقوله (ويلزم بوقوعها وعلى ما تقدم (¬3) عليه بلا قصد) فيلزم البيع بوقوع الحصاة (¬4)، ثم قال المازري: وقيل: معناه ارم بالحصاة فما خرج فلك بعدده دنانير أو دراهم (¬5)، وإليه أشار بقوله (أو عدد ما تقع عليه).
وقوله (تفسيرات) إشارة (¬6) لما تقدم.
qوكبيع ما في بطون الإبل أو ظهورها، أو إلى أن ينتج النتاج -وهي المضامين والملاقيح- وحبل الحبلة، وكبيعه بالنفقة عليه حياته، ورجع بقيمة ما أنفق، أو بمثله، إن علم ولو سرفا على الأرجح. ورد، إلا أن يفوت، وكعسيب الفحل يستأجر على عقوق الأنثى، وجاز زمان أو مرات، فإن أعقت انفسخت، وكبيعتين في بيعة يبيعها بالإلزام بعشرة نقدا، أو أكثر إلى أجل أو سلعتين مختلفتين، بثمن واحد
zوقوله: (وكبيع ما في بطون الإبل أو ظهورها، أو إلى أن ينتج النتاج) هذا لما في الموطأ عن ابن المسيب أنه قال: لا ربا في الحيوان إنما نهى من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة (¬7).