تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# يدخلها الربا، فظاهر كلام ابن الحاجب أن الخردل ربوي بلا خلاف (¬1)، وذكر صاحب التلقين فيه خلافا.

الشيخ: والأظهر (¬2) أن التين ربوي؛ وعليه فكان ينبغي أن يذكرها (¬3) مع الخردل في قسم الربويات، ولا خلاف في الزعفران أنه غير ربوي، والمراد بالخضر الخس والهندباء والقضب (¬4) ونحو ذلك، ولا ربا فيها، وكذلك الأدوية كالصبر والشاهرتج (¬5) ونحوهما، ومذهب المدونة والموطأ جواز التفاضل في الفاكهة خلافا لابن نافع، والمراد بالفاكهة الخوخ والرمان والكمثرى (¬6) والإجاص والأترج والخضراء (¬7) والبطيخ والقثاء (¬8)، وحكى ابن بشير في جواز التفاضل فيها وعدمه خلافا (¬9).

قوله: (ولو ادخرت بقطر) أي: دون غيره، كالرمان والإجاص والخوخ، ومذهب ابن نافع أنها ربوية (¬10)، واختار (¬11) مالك في الموطأ والمدونة التفاضل في الرمان، وهو المشهور، ومثله الخوخ (¬12).

قوله: (وكبندق) أي: وهكذا البندق في عدم دخول الربا فيه، وكذا ما في معناه كالجوز واللوز والفستق ونحوهما مما يدخر ولا يقتات، وحكى ابن شاس فيها خلافا، ثم (¬13) قال: فمن اعتبر مجرد الادخار أجرى (¬14) فيها

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٥٢٦