# يدخلها الربا، فظاهر كلام ابن الحاجب أن الخردل ربوي بلا خلاف (¬1)، وذكر صاحب التلقين فيه خلافا.
الشيخ: والأظهر (¬2) أن التين ربوي؛ وعليه فكان ينبغي أن يذكرها (¬3) مع الخردل في قسم الربويات، ولا خلاف في الزعفران أنه غير ربوي، والمراد بالخضر الخس والهندباء والقضب (¬4) ونحو ذلك، ولا ربا فيها، وكذلك الأدوية كالصبر والشاهرتج (¬5) ونحوهما، ومذهب المدونة والموطأ جواز التفاضل في الفاكهة خلافا لابن نافع، والمراد بالفاكهة الخوخ والرمان والكمثرى (¬6) والإجاص والأترج والخضراء (¬7) والبطيخ والقثاء (¬8)، وحكى ابن بشير في جواز التفاضل فيها وعدمه خلافا (¬9).
قوله: (ولو ادخرت بقطر) أي: دون غيره، كالرمان والإجاص والخوخ، ومذهب ابن نافع أنها ربوية (¬10)، واختار (¬11) مالك في الموطأ والمدونة التفاضل في الرمان، وهو المشهور، ومثله الخوخ (¬12).
قوله: (وكبندق) أي: وهكذا البندق في عدم دخول الربا فيه، وكذا ما في معناه كالجوز واللوز والفستق ونحوهما مما يدخر ولا يقتات، وحكى ابن شاس فيها خلافا، ثم (¬13) قال: فمن اعتبر مجرد الادخار أجرى (¬14) فيها