تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المازري: وهو ظاهر المذهب. وقال أشهب: تجوز (¬1) الزيادة اليسيرة (¬2) مطلقا، أي: من غير تقييد بحد (¬3)، وعن ابن حبيب وابن دينار (¬4) الجواز مطلقا (¬5)، ولو مع كثرة الزيادة (¬6).

قوله: (أو دار الفضل من الجانبين) أي: وكذا يمتنع القضاء مع دوران الفضل من الجانبين، وسواء حل الأجل أم لا (¬7)، كما لو اقتضى عشرة (¬8) محمدية من (¬9) عشرة يزيدية، لأنه ترك فضل العدد لفضل المحمدية.

قوله: (وثمن المبيع من العين كذلك) هذا قول (¬10) ابن شاس، فإن كان العين (¬11) في الذمة من بيع فهو كالقرض، إلا في قضاء الأكثر مقدارا؛ فإنه جائز مطلقا (¬12) ونحوه لابن بشير (¬13)، ولهذا قال هنا (وجاز بأكثر) أي مقدارا، كما إذا باع سلعة بعشرة فإنه يجوز له أن يأخذ في ثمنها خمسة عشر فأكثر؛ لأنه حسن قضاء.

قوله: (ودار الفضل من الجانبين بسكة وصياغة وجودة) أي قد سبق أن الجودة يدور معها الفضل، فلا يقتضي عشرة وازنة رديئة عن عشرة ناقصة جيدة، ولا العكس لدوران الفضل، وهكذا يدور الفضل مع السكة والصياغة فلا يقتضي عشرة تبرا طيبة

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٥١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٥١٧