تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أي: وفسخ البيع إذا باع (¬1) المغشوش (¬2) ممن يغش الناس، واختلف إذا فات فيما يجب عليه (¬3) على ثلاثة أقوال.

قيل: يجب عليه أن يتصدق بجميع الثمن، وقيل: لا يجب عليه إلا بالزائد (¬4) على قيمتها لو باعها ممن لا يغش بها (¬5)، الثالث: ألا يتصدق إلا على جهة الاستحباب مراعاة للخلاف.

قوله: (وقضاء قرض بمساو وأفضل صفة) يريد: أنه يجوز لمن عليه دين من قرض أن يقضيه بمساو لما في الذمة (¬6) والأفضل (¬7) صفة. ابن عبد السلام: ولا أعلم خلافا في هذين القسمين، والأول منهما هو مقتضى ما دخل (¬8) عليه، والثاني: من حسن (¬9) القضاء الذي ندب إليه الشرع.

قوله: (وإن حل الأجل بأقل صفة وقدرا) أي: وكذلك يجوز القضاء بالأقل صفة وقدرا إذا حل الأجل، أو كان حالا في الأصل؛ لأنه حسن اقتضاء (¬10)، فإن لم يحل الأجل امتنع لدخول ضع وتعجل، وفي ذلك خلاف سيأتي.

قوله: (لا أزيد عددا أو وزنا، إلا كرجحان ميزان) أي: فإن قضاه بالأقل (¬11) عددا أو وزنا امتنع إلا في الزيادة اليسيرة جدا كرجحان الميزان، وهو مذهب ابن القاسم.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٥١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٥١٦