تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# دون السكة.

ابن عبد السلام: والأقرب عندهم (¬1) اعتبارهما، ومن الأشياخ من ذهب إلى أن الخلاف المذكور إنما هو مع اتحاد الغرضين (¬2)، وأما إذا اختلفا، أي: اختلاف الأغراض (¬3) فيتفق على اعتبارهما إلحاقا لهما بالجودة (¬4).

قوله: (ومغشوش بمثله) أي: وكذا يجوز بيع (¬5) المغشوش بمثله مراطلة.

ابن عبد السلام: ولعله مع تساوي الغش، وأما مع اختلافه فقرينة الحال تدل على أنهما أراد المزابنة (¬6)، وحكى في البيان عن شيخه (¬7) ابن رزق (¬8) منع ذلك (¬9)، ولم يرتضه (¬10).

قوله: (وبخالص، والأظهر خلافه لمن يكسره أو لا يغش به) أي: وكذلك تجوز مراطلة المغشوش لمن يكسره أو لا يغش به أحدا بالخالص، وحكى في ذلك صاحب البيان (¬11) قولين، ثم (¬12) قال: والصحيح عدم الجواز (¬13)، وإليه أشار

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٥١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٥١٤