تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يصنع بالحيوان ما يصير به مثلًا.

١٠٣٤٤ - فإن قيل: النهي عن المثلة كان أولًا، وقد أشعر بعده.

١٠٣٤٥ - قلنا: قال جابر: (ما خطبنا رسول الله - ﷺ - إلا نهانا فيها عن المثلة)، وقد خطب بعد حجة الوداع.

١٠٣٤٦ - ولأن ما لا يجوز أن يفعل بالحيوان قبل الإحرام لم يجز فيه، كقطع الأعضاء.

١٠٣٤٧ - ولأن الإحرام ما يبني في تحريم ما كان مباحًا، فأما أن يبيح ما كان محظورًا قبله؛ فلا.

١٠٣٤٨ - ولأنها إيلام لا يسن في الأضحية؛ أصله: الجرح في غير سنام.

١٠٣٤٩ - احتجوا: بحديث ابن عباس، (أن النبي - ﷺ - صلى الظهر بذي الحليفة، ثم دعا ببدنة فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، ثم سلب الدم عنها بيديه وقلدها).

١٠٣٥٠ - قلنا: خبرنا عموم متفق على استعماله، وهذا خصوص مختلف في استعماله، فكان أولى.

التجريد للقدوري · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٤ · ص ٢١٨٣