تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القضاء. أصله: إذا دخل في صوم يظن أنه عليه، ثم بان أن لا صوم عليه.

١٠٠٨٤ - قلنا المعنى في الصوم: أن المضي لم يجب عليه ظاهرًا ولا باطنًا، فإذا تحلل منه لزمه القضاء، والحج كان وجب عليه المضي ظاهرًا وباطنًا، فلذلك إذا تحلل قبل لزمه القضاء.

* ... * ... *

التجريد للقدوري · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٤ · ص ٢١٤١