تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه الصلاة والسلام: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعًا)، وقال الله تعالى: ﴿وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد﴾.

٩٩٦٠ - فأما دعاء النبي - ﷺ - على عتبة فإنما سأل الله كفايته على أهون الوجوه، فكفاه ما هو أوحى وأعجل.

٩٩٦١ - احتجوا: بحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: (سئل رسول الله - ﷺ - ما يقتل المحرم؟، فقال: الحية والعقرب والغراب والحدأة والفويسقة، والكلب العقور والسبع العادي).

٩٩٦٢ - قلنا: هذا رواه أبو داود، عن أحمد، عن هشيم، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي، عن أبي سعيد الخدري.

٩٩٦٣ - ويزيد بن ابي زياد طعن عليه مخالفونا حين روي عنه [خبر] رفع

التجريد للقدوري · الجزء ٤ · الصفحة ٢١١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٤ · ص ٢١١٨