تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٥١٥ - قلنا: لو انضمت العمرة إلى الحج: وجب الطواف والسعي، فلا فائدة في الصم. ثم إذا أدخل العمرة على الحجة فما الذي يمنع من أن يكون الطواف لهما؟

٩٥١٦ - فإن قالوا: لأنه وجب للحج.

٩٥١٧ - قلنا: وكذلك إذا جمعهما ابتداء قد وجب الضم.

***

التجريد للقدوري · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٤ · ص ٢٠٤٠