تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عشر حجج، ثم بلغ، فعليه حجة الإسلام).

٩١٣١ - قلنا: هذا يدل على: أنه يحج، وعندنا: الحج على ثلاثة أضرب: فرض، ونفل، وحج اعتبار وتمرين، فإضافة الحج إليه صحيحة.

٩١٣٢ - قالوا: روى ابن عباس رضي الله عنهما (أنه قال: حججنا مع رسول الله - ﷺ - ومعنا النساء والصبيان). وعن السائب بن يزيد (قال: حج بي أبي مع رسول الله - ﷺ - وأنا ابن سبع سنين)، فكان من فعل رسول الله - ﷺ -.

٩١٣٣ - قلنا: الحج بالصبي لا يمنع منه، فليس من فعل ذلك دلالة. وقول ابن عباس: (أحرمنا عن الصبيان)، ليس معناه: أن النبي - ﷺ - عرفه، فأقر عليه، وقد قال: (أحرمنا عن النساء)، وذلك لا يجوز بالإجماع.

٩١٣٤ - قالوا: يجتنب ما يجتنبه المحرم على الإطلاق، فكان محرمًا، كالمغمى عليه إذا أهل عنه.

٩١٣٥ - قلنا: لا نسلم، بل إنه يجتنب ما يحظره الإحرام على الإطلاق، ولا

التجريد للقدوري · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٤ · ص ١٩٧٥