تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واللمس، كما قبل الرمي.

٨٩١١ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾.

٨٩١٢ - قلنا: إطلاق المحرم: من حظر عليه جميع المحظورات، وهذا لا نسلمه بعد التحلل. ولأن من أصلهم: أن بالتحلل الأول يخرج من الإحرام. وكيف يصح هذا الاستدلال؟

٨٩١٣ - قالوا: روي ابن عمر - رضي الله عنه -: أنه خطب فقال: (إذا ذبحتم فقد حل لكم كل شيء، إلا النساء والطيب)، ولم ينكر ذلك أحد عليه.

٨٩١٤ - قلنا: لم ينكروه؛ لأنهم لم يعرفوا خبر عائشة، وقد روي عن ابن عمر: أنه ذكر هذا عن عمر، ثم ذكر مذهب عائشة، وقالت: سنة رسول الله - ﷺ - أحق أن يؤخذ بها من سنة عمر.

٨٩١٥ - قالوا: الطيب من توابع الوطء ودواعيه، كالقبلة، فلو كان ذلك يحرم في الاعتكاف كما يحرم دواعي الجماع.

* ... * ... *

التجريد للقدوري · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٤ · ص ١٩٣٦