تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٨٨٧ - [وذكر محمد في النوادر، عن سعيد بن جبير مثله، ولا مخالف لهم، أو نقول: هذا لا يعلم إلا من طريق التوقيف، فكأنهم رووه عن رسول الله - ﷺ -]. و(عن ابن مورق، قال: سألت ابن عمر: حلق قبل الذبح، فقال: إنك لضخم اللحية، فليهرق دمًا).

٨٨٨٨ - ولأنه قدم الحلق على الذبح، فصار كما لو حلق في النصف الأول من الليل.

٨٨٨٩ - ولأنه أزال التفث قبل الرمي، فصار كما لو قلم أظفاره.

٨٨٩٠ - ولأنه نسك شرع تقديمه على الحلق، فإذا قدم الحلق عليه، لزمه دم، كالوقوف بالمزدلفة، والوقوف بعرفة.

٨٨٩١ - احتجوا: بحديث عبد الله بن عمر، قال: رأيت النبي - ﷺ - بمنى، وهو على ناقته، فجاءه رجل، وقال: يا رسول الله إني كنت أظن الحلق قبل النحر فحلقت قبل أن أنحر، فقال: انحر، ولا يُسئل يومئذ عن شيء، قُدم ولا أُخر إلا قال: (افعل ولا حرج).

٨٨٩٢ - قلنا: السائل كان جاهلًا؛ لأنه لم يبلغه وجوب الترتيب، فلذلك لم يجب عليه بتركه شيء.

٨٨٩٣ - ولا يقال: إن الحكم لا يسقط بالجهل؛ لأن أحكام الشرع لا تجب إلا

التجريد للقدوري · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٤ · ص ١٩٣٢