تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيجب أن يكون بالذهب والفضة، وإن كان المقصود الرهب: فيجب أن يكون بالسلاح.

٨٨٦١ - قلنا: يجوز على قول بعض أصحابنا بالذهب والفضة.

٨٨٦٢ - وإن قلنا: إنه لا يجوز، خصصناها بجنس الأرض، فالمعنى فيه: أنه تعلق بما جرت العادة أن يرمي الناس به، ولم يكن عادتهم أن يتراموا بالذهب، والفضى، ولا بالسكر، وإنما يترامون بالحجر، والخذف، والطين.

* ... * ... *

التجريد للقدوري · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٤ · ص ١٩٢٦