تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٨١٠ - احتجوا: بحديث ابن عمر رضي الله عنهما (أن النبي - ﷺ - جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بإقامتين).

٨٨١١ - قلنا: قد ذكر أبو داود عنه إقامة واحدة، ورواه عن النبي - ﷺ - قولًا وفعلًا مفردًا، فإن ثبت ما قالوه عنه فيريد به أذانًا وإقامة، ويكون قد سمى الأذان إقامة، كما يسمى الإقامة أذانًا؛ قال عليه الصلاة والسلام: (بين كل أذانين صلاة)، أي: بين كل أذان وإقامة.

٨٨١٢ - قالوا: روى جابر - رضي الله عنه - (أن النبي - ﷺ - جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان وإقامتين لم يسبح بينهما).

٨٨١٣ - قلنا: قد عارضه حديث أبي أيوب، وابن عمر، ورواية الاثنين أولى، وقد وافق حديث ابن عمر عمل الصحابة. روى أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن أبي جعفر، قال: (اتفق علي وعبد الله بن مسعود: أن صلاة الجمع بأذان وإقامة)، وروي الأسود، عن عمر بن الخطاب مثله، وقد بينًا ذلك من فعل

التجريد للقدوري · الجزء ٤ · الصفحة ١٩١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٤ · ص ١٩١٦