تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جاز أن يجب بحكم النسك.

٨٦٠٥ - قالوا: الصلاة الواجبة بأصل الشرع ما كانت أصلًا بنفسها غير تبع لغيرها، كالصلاة الراتبة، فلما كانت هذه تبعًا لغيرها ثبت أنها غير واجبة بأصل الشرع.

٨٦٠٦ - قلنا: سائر التوابع لما كان تبعًا لغيرها ولا ترتب عليها واجب لم يجب، ولما كان هاهنا يترتب عليها، كانت الركعتان واجبتين وتبعها واجب؛ دل أن التفرقة بينهما ومفارقتهما لتوابع الصلوات.

* ... * ... *

التجريد للقدوري · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٤ · ص ١٨٧٨