تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

توضأ)، وفعله بيان، وقال: (خذوا عني مناسككم).

٨٤٧٥ - قلنا: قوله تعالى ﴿وليطوفوا﴾ ليس بمجمل حتى يكون فعله عليه الصلاة والسلام بيانًا، أنه طاف بعد ما هجع، ولم ينقل: أنه توضأ.

٨٤٧٦ - قالوا: روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها: (اصنعي ما يصنع الحاج، غير أنك لا تطوفي بالبيت).

٨٤٧٧ - قلنا: يجوز أن يكون النهي للطواف، ويجوز أن يكون للمنع من دخول المسجد مع الحيض؛ ولأنها عبادة [منهن متممة] إلا أن ما نهى عنه في ركن من الحج لا يوجب فساده، كما ذكرنا.

٨٤٧٨ - قالوا: روي عن النبي - ﷺ -: أنه قال: (لا يطوفن بالبيت بعد اليوم مشرك ولا عريان).

٨٤٧٩ - قلنا: نهى عن الطواف، وقد بينا: أن أركان النهي إذا اختص بركن لا يمنع وقوعه، كالإحرام مع اللبس.

٨٤٨٠ - ولأن من المنهيات في الحج الوطء؛ لأنه يفسده، ومعلوم: أنه إذا صادف الوطء، لم يجعل وجوده وعدمه سواء، حتى يصير كأنه لم يفعل، بل لا يمنع

التجريد للقدوري · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٤ · ص ١٨٥٦