تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن أيم قد أنكحتها رماحنا

٨٤٠٣ - فإن قيل: ففي الخبر: (ولا يخطب).

٨٤٠٤ - قلنا: لا يلتمس الوطء ولا يراجع بذكره، فسمى فعله خطبة، كما سمى المراجعة في ذكر العقد خطبة.

٨٤٠٥ - فإن قيل: النكاح في الشرع: هو العقد؛ قال الله تعالى: ﴿فأنكحوا ما طاب لكم من النساء﴾.

٨٤٠٦ - قلنا: وقد عبر بالنكاح عن الوطء؛ قال الله تعالى: ﴿والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك﴾.

٨٤٠٧ - فإن قيل: الاسم يتناولها، فيجب أن يحمل عليها.

٨٤٠٨ - قلنا: لا يجوز أن يحمل على العقد، وقد عقد رسول الله - ﷺ - في حال الإحرام، فلم يبق إلا أن يحمل على الوطء.

٨٤٠٩ - قالوا: فقد روى أنس: أن النبي - ﷺ - قال: (لا يتزوج المحرم، ولا يزوج).

٨٤١٠ - قلنا: رواه أبان بن أبي عياش، عن أنس - رضي الله عنه -، وقال شعبة: لأن

التجريد للقدوري · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٤ · ص ١٨٤٣