تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موضوع المناسك أن يتعلق بالإحرام، والمعنى في كفارة الأذى ما قدمناه

٧٧٠٦ - قالوا: لا خلاف أن المتمتع إذا أحرم بالحج من جوف مكة: يلزمه دم التمتع.

٧٧٠٧ - فإن حمل على نفسه وأتى الميقات، فأحرم بالحج من الميقات: فهو متمتع وعليه دم للجمع بين النسكين في الأشهر.

* ... * ... *

التجريد للقدوري · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٤ · ص ١٧٢٥