تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غيره كالصحيح.

٧١٥٦ - ومن وجب عليه الحج فلم يحج حتى هلك ماله، قلنا: الصحيح لزمه الحج بنفسه فلم يجز له أن يستنيب في أدائه، والمريض لا يلزمه الحج بنفسه، فأما من هلك ماله بعد وجوب الحج وهو صحيح البدن؛ فالفرض متعلق ببدنه فلا يجوز، وهي مسألتنا.

٧١٥٧ - وقاسوا على المحبوس وهو غير مسلم؛ لأنه إن أحج عن نفسه جاز.

* * *

التجريد للقدوري · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٤ · ص ١٦٣٦