تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بما بقي من ثلثه ولم يوص قبل ذلك ثم أوصى بوصايا في ثلثه أنه يجوز لمن أوصى له بها ويكون ما بقي من ثلثه للذي أوصى له بما بقي ولا يعلم في ذلك خلافا فلو لم تكن الوصية بما بقي وصية جائزة لما جازت إذا أوصى بوصايا بعدها فثبت بذلك أن الوصية بما بقي وصية صحيحة وإن انفردت آخر كتاب الوصايا

‏

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٥ · الصفحة ٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر اختلاف العلماءج ٥ · ص ٨٤