تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أبو جعفر فذكرت أنا ذلك لأبي خازم فقال لي صدق عيسى هذا قول محمد بن الحسن في السير الكبير

قال أبو جعفر وذكر محمد بن عبد الله الأنصاري في كتابه في الوقف وهو من أصحاب زفر منهم تعلم وإلى قوله يذهب ولم يحك خلافا بين زفر وأبي حنيفة أنه إذا أوقف وقفا على ولده أنه يدخل فيه ولده وولد ولده ما تناسلوا البطن الأعلى والأسفل ويدخل فيه ولد الذكور وولد الإناث ما تناسلوا

وقال ابن وهب عن مالك إذا قال داري حبيس على ولدي فإن ولد الولد يدخلون مع الآباء وبدئ بالآباء

وإن قال ولدي وولد ولدي دخلوا أيضا وبدئ بالولد وكان لهم الفضل إن كان فضلا قال وكان المغيرة وغيره يسوي بينهم

قال مالك إذا قال حبيس على ولدي فهي لولده وولد ولده وليس لولد البنات شيء قال الله تعالى ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ النساء 11 وأجمع الناس على أنه لا يقسم لولد البنات شيء إذا لم يكن ولد لصلبه وإن بني البنين والبنات يقسم لهم ويحجبون من كان يحجب من كان فوقهم

وقال الثوري إذا قال ثلثي لبني فلان فليس لبني البنات شيء إنما هو لبني بنيه وكذلك قال الليث

وقال عبيد الله بن الحسن يدخل ولد البنات

ومسائل الشافعي تدل على أن ولد البنات يدخلون في ذلك لأنه يعتق عليه إذا ملكهن لولد البنين

‏

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٥ · الصفحة ٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر اختلاف العلماءج ٥ · ص ٤٥