وقال الأوزاعي في امرأة أوصت أن يحج عنها ويعتق قال إن كانت صرورة بدىء بالعتاق ثم حج بما بقي من حيث يبلغ
وقال الحسن بن حي الوصايا كلها بالحصص إلا عتقا موقعا فإنه يبدأ به قدم أو أخر وإذا وهب في المرض ثم أوصى بالثلث حاص الموصى له بالثلث الموهوب له
وقال ابن وهب عن الليث إذا دبر رقيقا في صحته وأعتق آخرين عند الموت تحاصا جميعا
قال وقال مالك يبدأ المدبرون عليهم
قال وقال الليث إذا أوصى بزكاة ماله وبوصايا معها بدىء بالزكاة على الوصايا من العتق وغيره فيخرج من ثلثه فإن فضل بعد ذلك من الثلث شيء كان لأهل الوصايا بالحصص
قال وإذا أوصى بعتق رقبة بعينها وبحجة ووصايا ولم يكن حج بدىء بالعتاقة ثم بالحج ويتحاص أهل الوصايا فيما بقي من الثلث بعد ذلك وإن قال اشتروا غلام فلان فأعتقوه وأوصى بوصايا مع ذلك فلم يحمل الثلث فإنهم يتحاصون ولو أعتق عبدا بعينه بدأ بعتقه
وقال المزني عن الشافعي في جامعه ولو قال في مرضه غلامي هذا حر لوجه الله تعالى ثم قال غلامي هذا حر ثم قال بعد ذلك لآخر وليس له مال غيرهم ثم مات عتق الأول كله إن خرج من الثلث فإن كان أكثر من الثلث عتق منه ما حمل الثلث ورق ما بقي منه والعبدان معه وإن كان أقل من الثلث عتق كله وعتق من الثاني تمام الثلث فإن فضل شيء عتق من الثالث
وقال في الوصايا إملاء ولا يبدأ من العتاقة بشيء دون شيء تدبير