قال أبو يوسف يتحاصون فما أصاب الرجل سلم إليه وما بعد ذلك فهو تطوع يبدأ فيه بما بدأ وإن كان فيه واجب بدأ بالواجب وإن أخره
وقال ابن القاسم عن مالك العتق البتات والتدبير يبدأ بهما على سائر الوصايا ثم عتق عبد قد أوصى به بعينه والذي أوصى أن يشتري بعينه ويعتق يتحاصان ثم الكتابة ثم الحج قال والعتق البتات والتدبير يبدأ بهما على الزكاة وعلى الوصية بالعتق وإقراره بدين لمن لا يجوز له إقراره يبدأ به قبل الوصية بالعتق فإن علم وجوب الزكاة في ماله بإجاة ما كان غائبا وعلم وجوب زكاته فهو من رأس المال إذا وجبت في مرضه وإن وجبت الزكاة في صحته ففرط فيها ثم أوصى بهذا فهذا يكون من الثلث
قال ابن القاسم وقال مالك إذا أوصى بزكاة ماله وعتق رقبة من ظهار أو قتل بدىء بالزكاة ثم العتق الواجب في الظهار والقتل وهما سواء يتحاصان فيه ويبدآن على عتق التطوع وعتق الظهار والقتل يبدأ بهما على كفارة اليمين ويبدأ بالطعام في قضاء رمضان على النذر لأنه آكد
وقال ابن وهب عن مالك إذا أوصى أن يشتري غلام فلان بعد موته فيعتق عنه وأوصى بوصايا يعجز عنها الثلث بدىء بالعتق الذي سمى قبل غيره
وقال الأشجعي عن الثوري إذا أوصى بعتاقة ووصايا بدىء بالعتاقة فإن بقي شيء كان لأصحاب الوصايا