تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإمام ، وموقف القارئ [ على ](1) يمين المأموم أو على يسار الإمام ، أعاد القارئ دونهما . وعلى هذه الصورة يحمل كلام الخرقي .

وإن كان موقف المأمومين خلفه صفًا أعادوا [ جميعًا ](2) .

ولو كان بجنب الأمي المأموم آخر مثله ، صحت صلاة الجميع إلا القارىء .

ومن لحن لحنًا يحيل المعنى وكان في الفاتحة مثل : أن يكسر الكاف من إياك ، أو يضم التاء من أنعمت وقلنا : يتعين قراءتها ، ولم يقدر على إصلاحه ، فهو كالأمي ، وإن كان يقدر على إصلاحه فلم يفعل ، فصلاته وصلاة من ائتم به باطلة .

وإن كان ذلك في غير الفاتحة لم تبطل صلاته ما لم يتعمد ذلك .

فأما الأرت وهو الذي يدغم حرفًا في حرف ، والألثغ وهو : الذي يجعل الراء غينًا والغين راء ونحوهم فلا تصح إمامتهم إلا بمن حاله كحالهم .

وقال ابن البنا : تكره إمامتهم .

وظاهر هذا : أنها تصح مع الكراهة .

وأما اللحان لحنًا لا يحيل المعنى ، والفأفاء وهو : الذي يكرر الفاء ، والتمتام وهو : الذي يكرر التاء ، ومن لا يفصح ببعض الحروف مثل العربي الذي لا يفصح بالقاف ، فجميع هؤلاء تصح إمامتهم مع الكراهة .

وتصح إمامة المرأة بالنساء ، ولا تصح إمامتها بالرجال ولا بالخناثى ، لا في الفرض ولا في النفل في الصحيح من المذهب .

(1) في ( ب ) : عن .

(2) ساقط من ( ب ) .

المستوعب · الصفحة ٢٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٢٣٧