تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو علم ذلك أحدهما - الإمام أو المأموم - في أثناء الصلاة ، بطلت صلاة المأموم أيضًا .

فإن كان على الإمام نجاسة لا تصح الصلاة معها وقلنا : اجتناب النجاسة شرط في صحة الصلاة ، فالحكم كما لو كان محدثًا .

وإن قلنا : إنه واجب وليس بشرط في صحة الصلاة نظرنا : فإن جهلها الإمام والمأمومون حتى سلموا ، فلا إعادة على واحد منهم .

وإن علم بها الإمام وحده في أثناء الصلاة ، بطلت صلاته وصلاة من خلفه ، سواء علموا أو جهلوا .

وإن علم بها بعض المأمومين في أثناء الصلاة ، ولم يعلم بها الباقون ولا الإمام حثي سلموا ، بطلت صلاة من علم من المأمومين ، وصحت صلاة الإمام والباقين .

ومن علم ببطلان صلاته ومضى فيها ، أدب لاستهزائه بها .

ولا تصح إمامة من به سلس البول بمن لا سلس به ، وتصح إمامة المتيمم بالمتوضئين ، والماسح بالغاسلين ، والقاصر بالمتمين .

ولا تصح إمامة الأمي - وهو : من لا يحفظ من القرآن ما يجزئ في صحة الصلاة - ، بالقارئ وهو : من يحفظ ذلك وإن كان لا يحفظ سواه .

ومتى أمكن الأمي الصلاة خلف قارئ لم تصح صلاته منفردًا ؛ لأنه قد ترك ركنًا عمدًا مع القدرة عليه ؛ لأن قراءة الإمام له قراءة .

وتصح إمامة الأمي بالأميين إذا لم يمكنهم الصلاة خلف قارىء .

فإن أم أمي أميًا وقارئًا لم يعلما أنه قارىء ، وكان موقف الأمي على يمين

المستوعب · الصفحة ٢٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٢٣٦