تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا يكره للعجوز حضور الجماعة مع الرجال .

ويجزئ فعل الجماعة في البيوت .

وعنه : أن حضور السجد لها واجب .

وفعلها فيما كثر فيه الجمع من المساجد أفضل ، فإن كان ذو الجمع القليل أقدم ، ففعلوا فيه أفضل .

ومن في جواره مسجد تقام فيه الجماعة بدونه ، فهل قصده أفضل أم قصد الأبعد ؟ على روايتين .

فإن كان لا تقام الجماعة فيه بدونه فقصده أفضل .

وإذا كان البلد أحد أطراف بلاد الإسلام ، فالأفضل اجتماع الناس في موضع واحد ، لأنه أوقع للهيبة وأعلى للكلمة .

وأقل الجماعة اثنان ممن تجب عليهم الصلاة .

وتنعقد الجماعة في صلاة النافلة برجل وصبي أحدهما الإمام .

ومن شرط صحة الجماعة : أن ينوي الإمام والمأموم حالهما ، رجلاً كان المأموم أو امرأة .

ومن نوى الإمامة ولم ينو أحد الائتمام به ، لم تصح صلاته .

ومن لم ينو الإمامة ونوى غيره الائتمام به ، صحت صلاته منفردًا ولم تصح صلاة من ائتم به .

ويجوز أن يحرم الإمام بالصلاة قبل المأمومين [ بزمن ](1) يسير يغلب

على ظنه أنهم يلحقونه في الركعة ؛ بأن كانوا بالقرب منه مثل باب المسجد ونحوه .

(1) في ( ب ) : بزمان .

المستوعب · الصفحة ٢٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٢٢٢