تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويشترط للسجود بعد السلام من الشرائط ما يشترط لسجود الصلاة .

وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيتابعه ، وإن لم يكن المأموم قد سها ، سواء كان سهو الإمام فيما أدركته المأموم فيه أو فيما لم يدركه .

فإن لم يسجد الإمام فهل يسجد المأموم ؟ على روايتين .

وإذا سجد إمام المسبوق سجد معه ، سواء كان قبل السلام أو بعده ثم قام لقضاء ما فاته ، فإذا بلغ إلى محل سجود السهو فهل يعيده ؟ على روايتين .

وعنه : إن كان سجود الإمام [ للسهو ](1) بعد السلام فالمأموم مخير ؛ إن شاء سجد مع الإمام ، وإن شاء سجد لسهو الإمام .

فعلى الأولى : إن كان سهو الإمام يوجب سجوده بعد السلام ، ولم يعلم به المسبوق حتى قام لقضاء ما فاته ، فهل يعود للسجود مع الإمام ؟ في ذلك ثلاث روايات :

إحداها : يعود .

والثانية : لا يعود .

والثالثة : هو مخير بين أن يعود أو يمضي لقضاء ما فاته ، ثم يسجد لسهو الإمام ويسلم .

وينبغي للمسبوق أن لا يقوم لقضاء ما فاته حتى يسلم الإمام التسليمتين وينفتل .

وإذا سها المسبوق فيما يقضيه بعد سلام الإمام سجد لذلك السهو .

(1) ساقط من ( ب ) .

المستوعب · الصفحة ٢١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٢١٩