تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على الرواية التي تقول : إن الكلام ناسيًا يبطل الصلاة .

والثاني : إذا سها الإمام فبنى على غالب ظنه في إحدى الروايتين فإنه يسجد بعد السلام ، بخلاف ما إذا بنى على اليقين على الرواية الأخرى ؛ فإنه يسجد قبل السلام .

وعنه : أن محل جميع [ السجود ](1) قبل السلام .

وعنه : إن كان السهو من نقصان فالسجود له قبل السلام ، وإن كان من زيادة فالسجود له بعد السلام .

ومن سجد للسهو بعد السلام ، جلس فتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم - كما يفعل في التشهد الأخير من الصلاة - ثم سلم .

ومن سجد قبل السلام سلم عقيب رفعه من السجود من غير تشهد ، ويكبر للسجود وللرفع منه ، سواء كان قبل السلام أو بعده .

وسجود السهو واجب ، فإن نسيه في محله سجد وإن تكلم ، ما لم يتطاول الزمان أو يخرج من المسجد ، فإن تطاول أو خرج من المسجد سقط عنه السجود .

وعنه : أنه يسجد وإن خرج وتباعد .

وعنه : أنه يسجد ما لم يأخذ في عمل غير الصلاة .

ومن ترك سجود السهو المشروع قبل السلام عامدًا بطلت صلاته . وإن تركه ساهيًا لم تبطل صلاته .

وإن ترك المشروع بعد السلام عمدًا أو سهوًا لم تبطل صلاته .

ولا يجب بترك سجود السهو ساهيًا سجود آخر .

(1) في ( ب ) : سجود السهو .

المستوعب · الصفحة ٢١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٢١٨