تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأن يفتح على إمامه القراءة إذا استفتحه ، واستفتاحه : أن يسكت .

ولا بأس أن يقرأ المصلي من المصحف ، ويعد الآي والتسبيح ، وقال ابن عقيل : لا يكره عد الآي وجهًا واحدًا .

وفي كراهية عد التسبيح وجهان .

وإذا مرت بالمصلي آية رحمة جاز أن يسألها بالأمة ، وإن مرت به آية

عذاب جاز أن يستعيذ منها كذلك .

وعنه : يكره ذلك في الفرض .

ومن أشار في صلاته إشارة يفهم منها غرضه ، أو سبح تسبيحًا يفهم منه غرضه لم تبطل صلاته ابتداء كان أو جوابًا مثل : أن يسهو أمامه ، أو يخشى على ضرير أن يقع في بئر ، أو يستأذن عليه إنسان .

فأما المرأة فلا تسبح ، وتصفق ببطن كفها على ظهر كفها الأخرى .

والعمل المستكثر في الصلاة لغير حاجة يبطلها ، وإن لم يستكثر في العرف لم يبطلها .

ولا بأس أن يقتل المصلي القملة ويدفنها ، ويقتل الحية والعقرب ، ويدفع المار بين يديه ، ويضم اللقطة ، ويفتح الباب ، ويرد السلام بالإشارة ، ويشد مئزره إذا استرخى ، ويتناول السترة إذا كانت قريبة منه ، ويلبس الثوب ، ويلف العمامة ، ويسوي رداءه ، ويحك جسمه ما لم يطل ، فإن طال بطل إلا أن يفعله متفرقًا .

وحكم صلاة الفرض والنفل في ذلك سواء .

وكذلك لا بأس أن يحمل الطفل في الصلاة ، ويضعه عند الركوع

المستوعب · الصفحة ٢٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٢٠٦