تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن أحرم بها في وقتها ، ثم قطع النية أو عزم على قطعها بطلت ، وإن تردد هل يقطعها أم لا فعلى وجهين .

فإن قلب النية إلى النفل لغرض صحيح نحو : أن يكون منفردًا وقد حضرت جماعة فاراد أن يجعلها نافلة ثم يصلي فرضه جماعة جاز ، وإن كان لغير غرض صحيح كره وصح قلبها .

وقيل : لا يصح له نفلاً ولا فرضًا .

فإن قلبها إلى فريضة فائتة بطلت ولم تصح عن الفائتة وجهًا واحدًا .

وإذا ترك شيئًا من أركان الصلاة عمدًا لغير عذر حتى شرع فيما بعده ، أو سهوًا ولم يذكره حتى سلم بطلت .

وكذلك إذا ترك شيئًا من واجباتها عمدًا بطلت .

ومن لم يسمع نفسه القراءة والأذكار لم يكن آتيًا بها ، وإذا كرر الفاتحة لم تبطل صلاته .

[ وإذا ](1) زاد في صلاته قيامًا ، أو قعودًا ، أو ركوعًا ، أو سجودًا عامدًا بطلت صلاته .

وكذلك إذا سلم من نقصان عامدًا بطلت صلاته .

وكلام الآدميين غير المشروع في الصلاة يبطل الصلاة إن كان عمدًا .

وإن كان سهوًا فعلى روايتين .

وسواء كان لمصلحة الصلاة أو لغير ذلك .

وعنه : إن تكلم عمدًا لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته ، إمامًا كان أو مأمومًا ، نقلها الخرقي في الإمام خاصة .

(1) في ( أ ) : فإذا .

المستوعب · الصفحة ٢٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٢٠٤