تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ركعات ، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى ، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون ، ويسلم ، ثم يصلي الثالثة بالفاتحة وقل هو الله أحد .

وإن صلى الثلاث بسلام واحد جاز .

ويجلس له عقيب الثانية للصلاة المغرب .

وإن أوتر بخمس أو بسبع سردهن ولم يجلس إلا في آخرهن .

وإن أوتر بنوع سردهن ولم يجلس إلا عقيب الثامنة ، فيتشهد ثم ينهض إلى [ التاسعة ](1) ، كما يفعل في الثلاث إذا صلاها بسلام واحد .

وإن أوتر بإحدى عشرة ركعة سلم من كل ركعتين ، وأوتر بواحدة مفردة .

وذكر القاضي في المجرد : أنه إن صلى إحدى عشرة ركعة أو ما شاء منهن بسلام واحد أجزأه .

والقنوت في الوتر مسنون في جميع السنة في إحدى الروايتين .

وفي الأخرى : يختص بالنصف الأخير من شهر رمضان .

وموضعه : بعد الركوع من آخر ركعات الوتر .

وصفته : أن يبسط يديه ويقول : اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ، ونؤمن بك ، ونتوكل عليك ، ونثني عليك الخير كله ، ونشكرك ولا نكفرك ، ونخلع ونترك من يكفرك .

اللهم إياك نعبد ، ولك نصلي ونسجد ، وإليك نسعى ونحفد(2) ، نرجو رحمتك ونخشى عذابك ، إن عذابك الجد بالكفار ملحق .

(1) في ( ب ) : الثانية .

(2) نحفد : بفتح النون ويجوز ضمها يقال : حفد بمعنى أسرع ، أي : نسرع في العمل والخدمة ، وقيل : نحفد نبادر ، وأصل الحفد : مداركة الخطر والإسراع . انظر : المطلع ص 93 .

المستوعب · الصفحة ١٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٩٤