تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن كان إمامًا لم يطل ؛ لئلا يشق على من خلفه ، وإن كان منفردًا دعا بما شاء ما لم يخف السهو بالإطالة .

ولا يجوز أن يدعو في صلاته بغير ما ورد في الأخبار ، فإن فعل بطلت صلاته .

ونقل عنه أحمد بن إبراهيم الكوفي : أنه يجوز أن يدعو لنفسه بما شاء .

والمجزىء من ذلك : التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى : "حميد مجيد" على الصحيح من المذهب .

ثم يشير بوجهه نحو القبلة قائلاً : السلام عليكم ، ثم يلتفت على يمينه حتى يرى بياض خديه قائلاً : ورحمة الله ، ثم يسلم على شماله كذلك ، ويلتفت أكثر من يمينه بحيث يرى بياض خديه .

وينوي بالسلام الخروج من الصلاة .

وهل نية الخروج واجبة ؟ على وجهين .

فإن نوى بسلامه الحفظة والإمام والمأمومين ، ولم ينو الخروج من الصلاة ، فنص أحمد رحمه الله على صحة صلاته .

واختلف أصحابنا على وجهين .

ولا يجوز الخروج من الصلاة بغير السلام .

والتسليمتان واجبتان في إحدى الروايتين .

وفي الأخرى : الثانية سنة .

وقدر الواجب : السلام عليكم ورحمة الله .

وقال القاضي : إن لم يقل : ورحمة الله أجزأه . وقد نص أحمد رحمه الله على ذلك في صلاة الجنازة .

وإن كان في صلاة المغرب أو رباعية جلس بعد الركعتين الأوليين كما

المستوعب · الصفحة ١٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٨٤