تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في محلة عن جماعة في محلة أخرى من المصر ، ولعل بينهما عشر محال ، فاتضح ما قلناه .

وتصح الصلاة بلا أذان ولا إمامة مع الكراهية ، سواء قلنا هما واجبان أو سنة .

ومتى اتفق أهل بلد على تركهما قاتلهم الإمام ؛ لأنهما من أعلام الدين الظاهرة فلا يرخص في تعطيلهما .

ومن فاته صلوات ، أو جمع بين صلاتين ؛ فإن شاء أذن لكل صلاة وأقام ، وإن شاء أذن للأولى خاصة وأقام لكل صلاة .

ولا يسن في حق النساء أذان ولا إقامة وإن صلين [ في ](1) جماعة ، ولا يسن لغير الصلوات الخمس [ والجمعة ](2) ، أذان ولا إقامة .

ويسن للعيدين والاستسقاء والكسوفين النداء بقوله : الصلاة جامعة .

ولا ينادى لغير ذلك من الصلوات مثل : التراويح والجنازة وغيرها .

والأذان المختار عند إمامنا رحمه الله أذان بلال ، وهو خمس عشرة كلمة : التكبير في أوله أربع ، والشهادتان أربع ، والدعاء إلى الصلاة أربع ، والتكبير في آخره مرتان ، وكلمة الإخلاص مرة ، ويثوب(3) في أذان الفجر خاصة فيقول بعد الحيعلة : الصلاة خير من النوم مرتين .

والإقامة إحدى عشرة كلمة : التكبير في أولها مرتان ، والشهادتان مرتان ، والدعاء إلي الصلاة مرتان ، وذكر الإقامة مرتان ، وكلمة الإخلاص مرة .

(1) ساقطة من : ( ب ) .

(2) في ( أ ) : والجمع .

(3) التثويب : ارجوع في القول مرة بعد أخرى ، وكل داع مثوب ، وقد ثوب فلان بالصلاة إذا دعا إليها . انظر المصباح المنير ص 87 .

المستوعب · الصفحة ١٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٥١