تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإعادة .

وقال القاضي : متى قلنا إنها واجبة عليه فلا معنى للإعادة .

ومن وجبت الصلاة عليه فلم يعتقد وجوبها فهو كافر ، حكمه حكم المرتد .

فإن قال : لم أعلم بوجوبها ، وكان قريب عهد بالإسلام أو ببادية لا يعلمون ذلك ، قبلنا منه إذا رجع ، وإلا فهو كالأول .

فإن اعتقد وجوبها لم يجز له تأخيرها عن وقتها مع ذكره [ لها ](1) وقدرته على فعلها ، إلا أن يريد الجمع لعذر .

فإن تركها حتى خرج وقتها وقال : نسيتها ، قلنا : صل الآن فقد ذكرتها ، [ فإن قال ](2) : أعجز عنها لعذر قلنا : صل على حسب حالك .

فإن لم يكن له عذر ، ولكن تركها تهاونًا وتكاسلاً مع اعتقاد وجوبها من غير عذر ، عرف ما يجب عليه من القتل ودعي إليها . فإن لم يصلها حتى تضايق وقت التي بعدها وجب قتله .

وعنه : لا يجب قتله حتى يترك ثلاث صلوات ويتضايق وقت الرابعة .

وحكى ابن أبي موسى في باب المرتد من الإرشاد في ذلك ثلاث روايات :

[ إحداها ](3) : إذا ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها ويدخل وقت غيرها .

والثانية : إذا ترك صلاتين .

(1) ساقط من : ( ب ) .

(2) في ( ب ) : فقال .

(3) في ( أ ) : أحدها .

المستوعب · الصفحة ١٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٤٢