الإعادة .
وقال القاضي : متى قلنا إنها واجبة عليه فلا معنى للإعادة .
ومن وجبت الصلاة عليه فلم يعتقد وجوبها فهو كافر ، حكمه حكم المرتد .
فإن قال : لم أعلم بوجوبها ، وكان قريب عهد بالإسلام أو ببادية لا يعلمون ذلك ، قبلنا منه إذا رجع ، وإلا فهو كالأول .
فإن اعتقد وجوبها لم يجز له تأخيرها عن وقتها مع ذكره [ لها ](1) وقدرته على فعلها ، إلا أن يريد الجمع لعذر .
فإن تركها حتى خرج وقتها وقال : نسيتها ، قلنا : صل الآن فقد ذكرتها ، [ فإن قال ](2) : أعجز عنها لعذر قلنا : صل على حسب حالك .
فإن لم يكن له عذر ، ولكن تركها تهاونًا وتكاسلاً مع اعتقاد وجوبها من غير عذر ، عرف ما يجب عليه من القتل ودعي إليها . فإن لم يصلها حتى تضايق وقت التي بعدها وجب قتله .
وعنه : لا يجب قتله حتى يترك ثلاث صلوات ويتضايق وقت الرابعة .
وحكى ابن أبي موسى في باب المرتد من الإرشاد في ذلك ثلاث روايات :
[ إحداها ](3) : إذا ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها ويدخل وقت غيرها .
والثانية : إذا ترك صلاتين .
(1) ساقط من : ( ب ) .
(2) في ( ب ) : فقال .
(3) في ( أ ) : أحدها .