تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- رضي الله عنه - أَن رَسُول الله - ﷺ َ - قَالَ: الْجِنُّ عَلَى ثَلاثَةِ أَثْلاثٍ: فَثُلُثٌ لَهُنَّ أَجْنِحَةٌ يَطِيرُونَ فِي الْهَوَاءِ، وَثُلُثٌ حَيَّاتٌ وَكِلابٌ، وَثُلُثٌ يَحِلُّونَ وَيَظْعَنُونَ.

٣٣٦ - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ، أَنا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَصْبَهَانِيُّ، أَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ، نَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ، نَا عُثْمَان ابْن الْهَيْثَمِ نَا عَوْفٌ قَالَ هِبَةُ اللَّهِ، وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ، أَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ، نَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: أَمرنِي النَّبِي - ﷺ َ - أَنْ أَحْتَفِظَ بِزَكَاةِ رَمَضَانَ، وَأَتَانِي آتٍ مِنَ اللَّيْلِ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ: لأرفعنك إِلَى رَسُول الله - ﷺ َ - قَالَ: دَعْنِي فَإِنِّي مُحْتَاجٌ وَحَالِي شَدِيدٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ فَرَحِمَهُ وَخَلَّى سَبِيلَهُ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ النَّبِي - ﷺ َ -: " يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ اللَّيْلَةَ؟ " قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ زَعَمَ أَنَّهُ مُحْتَاجٌ وحاله شَدِيدَة فَرَحِمْتُهُ قَالَ: " أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ "، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلَةُ الثَّانِيَةُ رَصَدَهُ فَجَاءَ فَأَخَذَهُ فَقَالَ: لأرفعنك إِلَى رَسُول الله - ﷺ َ - زَعَمْتَ أَنَّكَ لَا تَعُودُ وَقَدْ عُدْتَ، قَالَ: دَعْنِي فَإِنِّي مُحْتَاجٌ وَحَالِي شَدِيدَةٌ، فَخَلَّى سَبِيلَهُ، فَلَمَّا أصبح قَالَ النَّبِي - ﷺ َ -: " يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ اللَّيْلَةَ " قَالَ: يَا رَسُول الله شكى حَاجَةً وَعِيَالا، وَإِنِّي رَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ. قَالَ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ، فَلَمَّا كَانَ فِي اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ رَصَدَهُ فَجَاءَ فَأَخَذَهُ فَقَالَ: لأرفعنك إِلَى رَسُول الله - ﷺ َ - هَذَا آخِرُ ثَلاثِ لَيَالٍ زَعَمْتَ أَنَّكَ لَا تَعُودُ، ثُمَّ تَعُودُ قَالَ: دَعْنِي أُعَلِّمْكَ

الحجة في بيان المحجة · الجزء ١ · الصفحة ٥٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحجة في بيان المحجةج ١ · ص ٥٢٤