تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(أم حبيبة) هي رملة أم المؤمنين. (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ... إلخ) التقييد بالإيمان وبالأربعة أشهر وعشر: جري على الغالب، وإلا فالذمية ونحوها كذلك، والحامل تحد مدة بقاء حملها، ساوت أربعة أشهر وعشرا أو لا، وقوله: (فإنما تحد عليه) وجوبا بقرينة خبر النسائي، وأبي داود (¬1): "لا تلبس المتوفى عنها زوجها المعصفر من الثياب".

1281 - حدثنا إسماعيل، حدثني مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة أخبرته، قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا".

[انظر: 1280 - مسلم: 1486 - فتح: 3/ 146]

(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس.

(تحد) برفع تحد، وحذف أن الناصبة هنا، وفيما بعد، -كما- تسمع بالمعيدي خير من أن تراه (¬2) - (ثم دخلت) أي: قالت زينب بنت

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٣ · ص ٣٥٠