# واللام، وإنما فعل بهم ذلك قصاصا؛ لأنهم فعلوا بالراعي مثل ذلك، فليس من المثلة المنهي عنها، وقيل: كان ذلك قبل نزول الحدود، وآية المحاربة.
(في الحرة) بفتح المهملة والراء المشددة: أرض ذات حجارة سود بظاهر المدينة، كأنها أحرقت بالنار. (يستسقون) أي: يطلبون السقي. (فلا يسقون) المنع من ذلك مع كون الإجماع على سقي من وجب عليه قتله إذا استسقى، إما لأنه ليس بأمره - صلى الله عليه وسلم -، أو لأنه نهى عن سقيهم لارتدادهم، ففي مسلم: أنهم ارتدوا عن الإسلام، واحتج بالأمر بشربهم البول من قال بطهارته أيضا في بول الإبل، وقياسا في بول سائر مأكول اللحم.
وأجيب: بأن الأمر بذلك محمول على التداوي، وحديث أبي داود: "إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها" (¬1) محمول على غير الضرورة، وأما خبر مسلم: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال في الخمر: "إنها ليست بدواء، إنها داء" (¬2) جوابا لمن سأله عن التداوي بها. فخاص بالخمر ونحوه من سائر المسكرات؛ لوجوب الحد فيها؛ ولأن شربها يجر إلى مفاسد كثيرة.