تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: وأقرب ما يستروح إليه قول الخلفاء الراشدين، وجماهير الصحابة، وما دل عليه الحديثان، هو القول القديم، وهو وإن كان شاذا في المذهب فهو قوي في الدليل. وقد اختاره جماعة من محققي أصحابنا المحدثين، وأنا ممن اعتقد رجحانه.

208 - حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية، أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم "يحتز من كتف شاة، فدعي إلى الصلاة، فألقى السكين، فصلى ولم يتوضأ".

[675، 2923، 5408، 5422، 5462 - مسلم: 355 - فنح: 1/ 311]

(يحيى بن بكير) نسبة إلى جده؛ لشهرته به، وإلا فأبوه: عبد الله بن بكير.

(رأى رسول الله) في نسخة: "رأى النبي". (يحتز) بمهملة وزاي مشددة، أي: يقطع. (من كتف شاة) بفتح الكاف، وبكسر التاء، وبكسر الكاف، وسكون التاء، وزاد في الأطعمة من طريق معمر عن الزهري: (يأكل منها) (¬1).

(فدعي إلى الصلاة) الداعي له بلال، كما في حديث النسائي (¬2). (فألقى السكين) قال في الأطعمة في رواية: (فألقاها، والسكين) أي: ألقى كتف الشاة، والسكين، وهو بكسر السين تذكر وتؤنث، وحكى الكسائي: سكينة. (وصلى) في نسخة: "فصلى".

وفي الحديث: الاستعجال للصلاة، وأن الشهادة على النفي تقبل

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ١ · الصفحة ٥٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ١ · ص ٥٠٦