# وذلك ضحى.
83 - (...) وحدثنى حجاج بن الشاعر، حدثنا معلى بن أسد، حدثنا وهيب بن خالد عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن أبى مرة مولى عقيل، عن أم هانئ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فى بيتها عام الفتح ثمانى ركعات، فى ثوب واحد قد خالف بين طرفيه.
سلبه " (¬1) هل هو إخبار عن الحكم أو ابتداء الحكم فى هذه القضية، وعلى هذا جرى الخلاف بيننا وبين الشافعى فى القاتل، هل يستحق السلب [حكما] (¬2) أو حتى ينفله إياه الإمام (¬3) [إن شاء] (¬4).
قال القاضى: الاستدلال بهذا الحديث على جواز أمان المرأة قال [به] (¬5) جمهور علماء الأمة، وخالف فيه ابن الماجشون، إذ ليست ممن تقاتل، والدليل من نفس الحديث على جواز ذلك، إذ فى قوله: " أجرنا من أجرت " احتمال للوجهين، كما تقدم أن النبى صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها الجوار، وهو موضع بيان فدل على جوازه، وعلى التأويلين، ففى قوله: " أجرنا من أجرت " من حسن العشرة وتطييب النفس وجميل المخاطبة ما فيه؛