تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (١٩٣):

ومقتول قطاع الطَّرِيق وَمن قتل فِي دَفعه نَفسه مغسول مصلى عَلَيْهِ. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ أَنه شَهِيد لَا يغسل، وَحكى صَاحب الإفصاح عَن أبي حنيفَة أَنه قَالَ من قتل من الْمصر ظلما لم يغسل إِلَّا أَنه يقتل بخشبه، قَالَ أَبُو حنيفَة: إِذا قتل بمحدد لم يغسل، وروى الشَّافِعِي عَن نَافِع عَن مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَن عمر بن الْخطاب رضي الله عنه غسل وكفن وَصلى عَلَيْهِ، وَقد ثَبت أَنه قتل بمحدد، وَرُوِيَ أَن الْحسن صلى على عَليّ رضي الله عنهما وَالله أعلم.

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٢ · ص ٤٠٥